ثبوت دخول شهر رمضان ,,
قال تعالى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" صدق الله العظيم . يثبت دخول شهر رمضان بحالتين : إما برؤية هلال شهر رمضان ، أو بإكمال شهر شعبان بثلاثين يوماً، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
فإذا رأى المسلم العاقل والبالغ ويكون موثوق به وبخبرته بالاضافة إلى الوثوق بأمانته الهلال فذلك يدل على دخول الشهر الفضيل ويتعين على المسلمين الصيام ، أما في الحالة الثانية فهي إتمام شهر شعبان بثلاثين يوماً ، لأن الاشهر القمرية إما ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون يوماً ، فعندما يكتمل شهر شعبان باليوم الثلاثين ، فاليوم الذي بعده يكون أول أيام شهر رمضان ، أما في اليوم التاسع والعشرون من شعبان فيجب تحري رؤية الهلال فإن تمت رؤيته فيصام اليوم الذي يليه ويكون أول أيام الصيام من الشهر الفضيل ،أما إذا لم تثبت رؤيته في اليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان ، فيجب إتمام شهر شعبان باليوم الثلاثين ثم الصيام بدون أي خلاف في ذلك ، ويعرف اليوم الثلاثين من شعبان بيوم الشك .
أما فيما يتعلق بمسألة الخروج من الشهر الفضيل فهذا يكون بأحد الطريقين السابقتين ، ولكن ثبوت هلال شهر شوال لا يثبت إلا برؤيته من قبل شاهدين إثنين وذلك بخلاف ثبوت هلال شهر رمضان، فإنه يثبت برؤية الهلال من قبل شاهد واحدبالغ عاقل مسلم ومعترف بخبرته وموثوق به، وقد تم تعليل السبب والفرق بينهما،وذلك بأن الخروج من العبادات يحتاط بها أكثر مما يُحتاط عند الدخول بالعبادة . أما فيما يتعلق بمسألة لو أنه ثبتت رؤية الهلال في بلد مسلمة أخرى ، فهل هذا يلزم باقي بلاد المسلمين بالصيام معهم ، فهذا يعتمد بإختلاف المطالع ، فإن إختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته ، أما إذا لم تختلف المطالع فذلك يجب على من لم يره أ ن يتوافق مع الغير ممن رآه ويصوم وذلك لقوله تعالى " {فمن شهد منكم الشهر} (البقرة:185)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
ولا يشترط في رؤيته كل شخص من المسلمين، بل يكفي في رؤية الهلال من يعترف بشهادته، أي المسلم العدل، وذلك يلزم البقية بالعمل بهذه الرؤية، إذا لم تختلف مطالع الهلال .
|